فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ مِنْ غَيرِ شَرْطٍ، لَمْ يَصِحَّ أَيضًا، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَيَصِحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُحَلَّلَ لَهُ». وروى [1] الأثْرَمُ بإسْنادِه، عن قَبِيصَةَ عن جابرٍ، قال سَمِعْتُ عمرَ [وهو] [2] يَخْطُبُ الناسَ وهو يقولُ: واللهِ لا أوتَى بمُحِلٍّ [3] ولا مُحَلَّل لَهُ إلَّا رَجَمْتُهُما [4] . ولأنَّه نِكاحٌ إلى مُدَّةٍ، أو فيه شَرْطٌ يَمْنَعُ بَقَاءَه، فأشْبَهَ نِكاحَ المُتْعَةِ.
3177 - مسألة: (فإن نَوَى ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ، لم يَصِحَّ أيضًا، في ظاهِرِ المذهبِ. وقِيلَ: يُكْرَهُ ويَصِحُّ) إذا تَوَاطَآ عليه قَبْلَ العَقْدِ، ولم يُذْكَر [في العَقْدِ ونَواه] [5] ، أو نَوَى التَّحَلُّلَ [6] مِن غيرِ شَرْطٍ، فالنِّكاحُ باطِل أيضًا. قال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ: سَألْتُ أحمدَ عن الرَّجلِ يَتَزَوَّجُ المرأة، وفي نَفْسِه أن يُحَلِّلَها [7] لزَوْجِها الأوَّلِ، ولم تَعْلَمِ المرأَةُ بذلك. قال: هو
(1) في م: «رواه» .
(2) سقط من: م.
(3) في م: «بمحلل» .
(4) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 265. وسعيد بن منصور، في سننه 2/ 49، 50. والبيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 208.
(5) في م: «هل نواه» .
(6) في م: «المحلل» .
(7) في م: «يحلها» .