ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ فيه حديثًا يَثْبُت. وحَكاه الترمِذي [1] ، عن أحمدَ.
(1) في: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 171. ولفظه: وقال بعضهم: إنما كُره السدل إذا لم يكن عليه إلَّا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس. وهو قول أَحْمد.