فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينظرِ الله إلَيْهِ». مُتفَق عليه [1] . وعن ابنِ مسعودٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «مَنْ أسْبَلَ إزَارَه في صَلَاتِهِ خُيلَاءَ

(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} ، وباب من جر إزاره من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 182، 183، 184. ومسلم, في: باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1651، 1652, 1653. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في إسبال الإزار، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 378. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية جرّ الإزار، وباب ما جاء في جر ذيول النساء, من أبواب اللباس. عارفة الأحوذى 7/ 236، 239. وابن ماجه، في: باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب طول القميص كم هو، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1181، 1148. والإمام مالك, في: باب ما جاء في إسبال الرَّجل ثوبه, من كتاب اللبس. الموطأ 2/ 914. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 5, 33, 42, 44, 46, 55, 56, 60, 67, 74, 76, 81, 101, 103, 104, 128, 131, 136, 156, 2/ 10, 65, 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت