ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه يُفَرِّقُها في البَلَدِ الذى وجَبَتْ عليه فيه، سَواءٌ كان مالُه فيه أو لم يكنْ؛ لأنَّه سَبَبُ وُجُوبِ الزكاةِ، ففُرِّقَتْ في البَلَدِ الذى سَبَبُها فيه.
فصل: إذا أخَذَ السّاعِى الصَّدَقَةَ، فاحْتاجَ إلى بَيْعِها لمَصْلَحَةِ مَن كَلَّفَه نَقْلَها، أو مَرَضِها ونَحْوِهما، فله ذلك؛ لِما روَى قَيْسُ بنُ أبى حازِمٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأى في إِبِلِ الصَّدَقَةِ ناقَةً كَوْماءَ [1] ، فسَألَ عنها؟ فقال المُصَدِّقُ: إنِّى ارْتَجَعْتُها بإِبلٍ. فسَكَتَ عنه. رَواه أبو عُبَيْدٍ في «الأمْوالِ» [2] ، وقال: الرِّجْعَةُ أن يَبِيعَها ويَشْتَرِى بثمَنِها مثلَها أو غيرَها. فإن لم يكنْ حاجَةٌ إلى بَيْعِها، فقال القاضى: لا يجوزُ، والبَيْعُ باطِلٌ، وعليه الضَّمانُ. قال شيخُنا [3] : ويَحْتَمِلُ الجَوازُ؛ لحديثِ
(1) ناقة كوماء: ضخمة السنام.
(2) بل فعل ذلك في غريب الحديث 1/ 222.
وأخرجه البيهقى، في: باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، من كتاب الركاة. السنن الكبرى 4/ 114. والرجعة بكسر الراء: انظر اللسان (ر ج ع) ، النهاية 2/ 201. وحاشية الفروع 2/ 569.
(3) في: المغنى 4/ 134.