ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ولا بَأْسَ بالإشارَةِ في الصلاةِ باليَدِ والعَيْنِ، لِما روَى ابنُ عمرَ، وأنَسٌ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يُشِيرُ في الصلاةِ. روَى الدّارَقُطنِيُّ حديثَ أنَسٍ بإسْنِادٍ صَحِيحٍ. ورَواه أبو داودَ [1] . ورَوَى التِّرَمِذِيُّ [2] حديثَ ابنِ عُمَرَ، وقال: حسنٌ صَحِيحٌ.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 216. والدارقطني, في: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني 2/ 84. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 138.
(2) في: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 162. كما أخرجه الدارقطني، انظر: الباب السابق.