عَلَيْهِ، فَفِي الْجَزَاءِ وَجْهَانِ. وَعَنْهُ، لا ضَمَانَ في الْجَرَادِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طَرِيقه، فقَتَلَه بالمَشْيِ عليه، ففي الجَزاءِ وَجْهان. وعنه، لا ضَمانَ في الجَرادِ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في الجَرادِ، فعنه، هو مِن [1] صَيْدِ البَحْرِ، لا جَزاءَ فيه. وهو مَذْهَبُ أبي سعيدٍ. قال ابن المُنْذِرِ: قال ابنُ عباسٍ، وكَعْبٌ: هو مِن صَيْدِ البَحْرِ. قال عُرْوَةُ: هو مِن نثرةِ حُوتٍ. ورُوِيَ عن أبِي هُرَيرةَ، قال: أصابَنا ضَرْبٌ مِن جَرادٍ، فكانَ الرجُلُ مِنّا يَضْرِبُ بِسَوْطِه وهو مُحْرِمٌ. فقِيلَ له: إنَّ هذا لا يَصْلُحُ. فذُكِرَ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: «إنَّ هذَا مِنْ صيدِ الْبَحْرِ» . وعنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ» . رَواهما أبو داودَ [2] . والرِّوايَة الثّانِيَة، أنَّه مِن صَيْدِ البَرِّ، وفيه الجَزاءُ. وهو قول الأكْثَرِين؛ لما رُوِيَ أن عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه، قال لكَعْبٍ في جَرادَتَيْن: ما جَعَلْتَ في نَفْسِك؟
(1) سقط من: م.
(2) في: باب في الجراد للمحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 429. كما أخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 83. وابن ماجه، في: باب صيد الحيتان والجراد. من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1074.