ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو البِكْرُ، فيَكونُ وَلِيُّها أحَقَّ منها بها، ودَلَّ الحديثُ على أنَّ الاسْتِئْمارَ ههُنا، والاسْتِئْذانَ في حَدِيثهم مُسْتَحَبٌّ غيرُ واجِبٍ، كما روَى ابنُ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» . رَواه أبو داودَ [1] . وحديثُ التي خَيَّرَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلٌ، ويَحْتَمِلُ أنَّها التي زَوَّجَها أبوها مِن ابنِ أخِيه ليَرْفَع بها خَسيستَه [2] ، فتَخْيِيرُها لذلك.
(1) في: باب في الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 483، كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 34.
(2) في م: «خسيسه» . والحديث أخرجه النسائي، في: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 71. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 602. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 136.