فهرس الكتاب

الصفحة 9996 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[وإسْحاقَ] [1] . والثانيةُ، ليس له ذلك. اخْتارَها أبو بكر. وهو مذهبُ الأوْزاعِيِّ، والثَّوْرِيِّ، وأبي عُبَيدٍ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأي، وابنِ المُنْذِرِ؛ لِما روَى أبو هُرَيرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ» . فقالوا: يا رسولَ اللهِ، فكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وروَى أبو داودَ، وابنُ ماجَه [3] ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ جاريَةً بِكْرًا أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ أنَّ أباهَا زَوَّجَها وهي كارِهَةٌ، فخَيَّرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ولأنَّها جائِزَةُ

(1) سقط من: الأصل.

(2) أخرجه البخاري، في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفي: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري 7/ 23، 9/ 32. ومسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1036، 1037.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 482. والنسائي، في: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 71. والترمذي، في: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 23. وابن ماجه، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 602. والدارمي، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 138. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 250، 279، 425، 434.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمر ها، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 483. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 603.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت