فهرس الكتاب

الصفحة 3652 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وروَى أبو قِلابَةَ قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللهُ عنه، وهو يَتَسَحَّرُ: يا غُلامُ، أَجِفْ [1] ، لا يَفْجَأْنا الصُّبْحُ. وقال رجلٌ لابنِ عباسٍ: إنِّى أتَسَحَّرُ؛ فإذا شَكَكْتُ أمْسَكْتُ. فقالَ ابنُ عباسٍ: كُلْ ما شَكَكْتَ حتى لا تَشُكَّ [2] . فأمّا الجِماعُ فلا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُه؛ لأَنَّه ليس مِمّا يُتَقَوَّى به، وفيه خَطَرُ وُجُوبِ الكَفّارَةِ، والفِطْرِ به. الثالثُ، فيما يُتَسَحَّرُ به. كلُّ ما حَصَل مِن أكْلٍ أو شُرْبٍ، حَصَل به فَضِيلَةُ السَّحُورِ؛ لقولِه عليه السَّلامُ: «وَلَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ» . وروَى أبو داود [3] عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ» .

(1) في النسخ: «أخف» . وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 234 بلفظ: «أجيفوا الباب» . وفى المغنى 4/ 434: «أجف الباب» .

(2) أخرجه البيهقى، في: باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، من كتاب الصيام. السنن الكبرى 4/ 221. وعبد الرزاق، في: باب الطعام والشراب مع الشك، من كتاب الصيام. المصنف 4/ 172.

(3) في: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت