فهرس الكتاب

الصفحة 3653 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: فيما يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ عليه. يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ على رُطَباتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى الماءِ؛ لِما روَى أنَسٌ، قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ على رُطَباتٍ قبلَ أن يُصَلِّىَ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتٍ، فإن لم يَكُنْ تَمَراتٌ حَسَا حَسَواتٍ [1] مِن ماءٍ. رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ [2] ، وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن سَلْمانَ [3] بنِ عامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ [4] ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . أخْرَجَه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ [5] .

(1) أى شرب ثلاث مرات. وقال ابن الأثير: الحسوة، بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. والحسوة بالفتح: المرة. انظر: عون المعبود 2/ 278.

(2) أخرجه أبو داود, في: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. والترمذى، في: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 214.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 164.

(3) في م: «سليمان» . وهو سلمان بن عامر بن أوس الضبى، سكن البصرة ومات في خلافة معاوية. تهذيب التهذيب 4/ 137.

(4) في م: «تمرات» .

(5) أخرجه أبو داود، في: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبي داود 1/ 550. والترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة، من أبواب الزكاة. وفى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 160، 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت