ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشمسُ. وعن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا صَلَاةَ بعدَ الصُّبحِ حَتى ترتَفِعَ الشَّمس، وَلَا صَلَاةَ بعدَ الْعصرِ حَتى تَغِيبَ الشَّمسُ» . مُتفَق عليهما [1] . وعن عُقْبَةَ بنِ عامِر، قال: ثَلاث ساعات كان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَنْهانا أن نُصَلِّيَ فيهِن، وأن نَقْبرَ فيهِن مَوْتانا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمس بازِغَة حتَّى ترتَفِعَ، وحِينَ يَقُومُ قائمُ الظهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ، وحِينَ تتَضَيَّفُ الشَّمس للْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. وعن عمرِو بنِ عَبَسَة [2] ، قال: قلتُ يَا رسولَ الله، أخْبرني عن الصلاةِ قال: «صَلِّ صَلَاةَ الصبح، ثُمَّ أقصر عَنِ الصلَاةِ حَتى [3] تَطْلُعَ الشَّمس حَتَّى ترتَفِعَ؛ فَإنها تَطْلُعُ حِينَ
(1) الأول أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 152. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 567 كما أخرجه أبو داود في: باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشَّمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 294. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 296. والنَّسائي، في: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 222. وابن ماجه، في: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الفجر، من أبواب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 396، الدَّارميّ، في: باب أي ساعة يكره بها الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 333.
والثاني: أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشَّمس، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 152. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 567. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 223. وابن ماجه، في: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 395. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 64.
(2) في م: «عنبسة» . وكذلك في المواضع الآتية.
(3) في م: «حين» .