فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَطْلُعُ بَيْنَ قرنَيْ شَيْطَان، وحِينَئذٍ يَسْجُدُ لَها الْكُفارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإنَّ الصَّلَاةَ مَحضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثم أقصر عن الصَّلَاةِ؛ فإنَّه حيِنَئِذٍ تُسْجَرُ جهنَّمُ، فَإذَا أقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصلَاة مَشْهُودَةٌ مَحضورَةٌ، حَتَّى تُصَلىَ الْعصرَ، ثُم أقْصر فَي الصَّلَاةِ حَتَى تَغْربَ الشَّمس؛ فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرنيْ شَيْطَانٍ، وَحِينئذٍ يَسْجُدُ لَها الْكُفَّارُ». رَواهما مسلمٌ [1] . وقال ابن المُنْذِرِ: إنَّما المَنْهِيُّ عنه الأوْقاتُ الثَّلَاثةُ التى في حديثِ عُقْبَةَ؛ بدَليل تَخْصِيصِها بالنَّهْيِ في حدِيثِه. وقَوْلُه: «لَا تُصَلُّوا بَعدَ الْعصرِ إلَّا أنْ تُصَلُّوا وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ» . رَواه أبو داودَ [2] . وقالت

(1) حديث عقبة أخرجه مسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 568، 569. كما أخرجه أبو داود، في: باب الدفن عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 185. والتِّرمذيّ، في: باب جاء في كراهية الصلاة علي الجنازة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي 4/ 247، 248. والنسائي، في: باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، وباب النهي عن الصلاة نصف النهار، من كتاب المواقيت، وفي: باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتي فيهن، من كتاب الجنائز. المجتبى 1/ 221 - 223، 4/ 67. وابن ماجه، في: باب جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 486، 487. والدارمي، في: باب أي ساعة يكره فيها الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 333. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 152.

وحديث عمرو تقدم تخريجه في صفحة 183.

(2) عن على -رَضِيَ الله عَنْهُ-، في: باب من رخص في الركعتين بعد العصر إدا كاتت الشَّمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 293.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت