فهرس الكتاب

الصفحة 9912 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسْتَأْذَنَ عليها بعدَ ما أُنْزِلَ الحِجابُ، فأبَتْ أن تَأْذَنَ له، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «ائْذَنِي له، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ» [1] . وقد ذَكُر اللهُ تعالى آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ [وأبناءَ بُعُولَتِهنَّ] [2] ، كما ذَكَرَ آباءَهُنَّ وأبْناءَهُنَّ في إبْداءِ الزِّينَةِ لهم. وتَوقَّفَ أحمدُ عن النَّظَرِ إلى شَعَرِ أمِّ المرْأةِ وبِنْتِها؛ لأنَّهما غيرُ مَذْكُورَتَين في الآيةِ. قال القاضِي: إنَّما حَكَى قولَ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ولم يَأْخُذْ به. وقد صَرَّحَ في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ أنَّه مَحْرَمٌ يَجُوزُ له المُسافَرَةُ بها. وقال في رِوايةِ أبِي طالبٍ: ساعةَ يَعْقِدُ عُقْدَةَ النكاحِ تَحْرُمُ عليه أُمُّ امْرأَته، فله أن يَرَى شَعَرَها ومَحاسِنَها، ليست مثلَ التي يَزْنِي [3] بها، لا يَحِلُّ له

(1) أخرجه البخاري، في: باب قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيئًا. . . .} ، من كتاب التفسير، وفي: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، من كتاب النكاح، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. . . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 6/ 150، 7/ 49، 8/ 45. ومسلم، في: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1069، 1070. وأبو داود، في: باب في لبن الفحل، من كتاب الرضاع. سنن أبي داود 1/ 474. والترمذي، في: باب ما جاء في لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي 5/ 89. وابن ماجه، في: باب لبن الفحل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 627. والدارمي، في: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن أبي الدارمي 2/ 156. والإمام مالك، في: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ 2/ 601، 602. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 37، 38، 177، 194، 217، 271.

(2) سقط من: م.

(3) في م: «سرى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت