ـــــــــــــــــــــــــــــ
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي أصَبْتُ امْرَأةً ذاتَ حَسَبٍ ومَنْصِبٍ، إلَّا أنَّها لَا تَلِدُ، أفَأَتزَوَّجُها؟ فنَهاه، ثم أتَاه الثَّانِيةَ، فنَهاه، ثم أَتاهُ الثالِثةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» [1] . رَواه النَّسائِيُّ [2] . وعن عليِّ بنِ الحسينِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا بَنِي هَاشِم، عَلَيكُمْ بِنِسَاءِ الْأعَاجمِ، فَالْتَمِسُوا أوْلَادَهُنَّ، فَإنَّ فِي أرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ» [3] . ويَخْتارُ [4] البَكرَ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «أتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» . قال: قُلْتُ: نَعم. قال: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» . قال: قُلْتُ: بل ثَيِّبًا. قال: «فَهَلَّا بكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» . مُتَّفَقٌ عليه [5] . وعن عَطاءٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه
(1) بعده في الأصل: «الأمم» . وليست عند النسائي.
(2) في: باب كراهية تزوج العقيم، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 54.كما أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 473.
(3) أخرجه أبو زكريا البخاري في فوائده، وذكر إسناده في اللآلئ المصنوعة 2/ 163.
(4) في م: «قال ويختار» .
(5) تقدم تخريجه في 11/ 216. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري، في: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئًا. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب الشفاعة في وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفي: باب استئذان الرجل الإمام. . . .، من كتاب الجهاد، وفي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. . . .} ، من كتاب المغازي، وفي: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها في ولده، من كتاب النفقات، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 3/ 132، 157، 4/ 63، 5/ 123، 7/ 6، 50، 51، 85، 8/ 102. ومسلم، في: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1708.
كما أخرجه أبو داود، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 472. والترمذي، في: باب ما جاء في تزوج الأبكار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 11. وابن ماجه، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 598. والدارمي، في: باب في تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 146. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 294، 302، 308، 314، 362، 374، 376.