ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكاتَبَهَ أنَسٌ [1] . ولَنا، أنَّه إعْتاقٌ بعِوَضٍ، ولم يَجِبْ عليه، كالاسْتِسْعاءِ. والآيةُ مَحْمُولَةٌ على النَّدْبِ، وقولُ عمرَ يُخالِفُه فِعْلُ أنَسٍ. قال أحمدُ: الخَيرُ: صِدْقٌ وصَلاحٌ ووَفاءٌ بمالِ الكِتابَةِ. ونحوَ هذا قال إبراهيمُ، وعمرُو بنُ دِ ينارٍ، وغيرُهما، وعِباراتُهم [2] في ذلك مُخْتَلِفَةٌ. وقِيلَ: قوةٌ على الكَسْبِ والأمانَةُ. قاله [3] الشافعيُّ. وقال ابنُ عباسٍ: غِنًى وإعْطاءُ المالِ. وقال مُجاهِدٌ: غِنًى وأدَاءٌ. وقال النَّخَعِيُّ: صِدقٌ ووَفاءٌ. فلا خِلافَ بَينَهم في أنَّ مَن لا خيرَ فيه لا تَجِبُ إجابَتُه.
(1) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، في: باب إثم من قذف مملوكه، من كتاب المكاتب. صحيح البخاري 3/ 198. وأخرجه البيهقي، في: باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة. . . .، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 319. وعبد الرزاق، في: باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 371، 372.
(2) في م: «عبارتهم» .
(3) في م: «قال» .