ـــــــــــــــــــــــــــــ
«سننِه» [1] . ورَواه التِّرْمِذِيُّ [2] ، وقال: لا أظُنُّه مُتّصِلًا. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الْوَلَاءُ لمَن أعْتَقَ» . فأمّا أحادِيثُهم؛ فحديثُ راشدٍ مُرْسَلٌ، وحديثُ أبي أُمامَةَ فيه معاويةُ الصّدَفِيُّ، وهو ضَعِيفٌ، وحديثُ تَمِيمٍ ليس بصَرِيحٍ في المِيراثِ. وقِيل: يَثْبُتُ (بكونِهما مِن أهْلِ الدِّيوانِ. ولا عملَ عليه) وهذا كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ثم نُسِخ بقَوْلِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
فصل: إذا مات الإِنْسانُ بُدِئَ بتَكْفِينِه وتَجْهِيزِه مُقَدَّمًا على ما سِواه، كما يُقَدَّمُ المُفْلِسُ بنَفَقَتِه على ما سِواه، ثم تُقْضَى دُيُونُه؛ لقَوْلِه سبحانه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ} [3] . قال عليٌّ رَضِيَ الله عنه: إنَّ
(1) في: باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. السنن 1/ 78.
(2) في: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 265. وأبو داود، في: باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 115. وابن ماجه، في: باب الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 919. والدارمي، في: باب في الرجل يوالي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 377. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 102، 103.
(3) سورة النساء 11.