فهرس الكتاب

الصفحة 8950 من 15006

وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُوَالاةِ، وَالْمُعَاقَدَةِ، وإسْلَامِهِ عَلَى يَدَيهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ. وَلَا عَمَلَ عَلَيهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» [1] . (وعنه، أنَّها تَثْبُتُ بالمُوالاةِ، والمُعاقَدَةِ) لقَوْلِ اللهَ تعالى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ [2] أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [3] . والمُوالاةُ كالمُعاقَدَةِ (وبإسْلامِه على يَدَيهِ) رُوِيَ ذلك عن عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه؛ لِما روَى راشِدُ بنُ سعدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، وَيَرِثُهُ ويَدِي عَنْه» . رَواه سعيدٌ. ورَوى أبو أُمامَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَنْ أَسْلَمَ على يَدَيهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، يَرِثُهُ ويَدِي عَنْه» . وعن تَمِيمٍ الدّارِيِّ، أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، ما السُّنَّةُ في الرجلِ يُسْلِمُ على يَدَيِ الرجلِ مِن المُسْلِمِين؟ فقال: «هُوَ أوْلَى النَّاسِ بمَحْيَاهُ ومَماتِه» . رَواهُنَّ سعيدٌ في

(1) تقدم تخريجه في 11/ 234، 235.

(2) في م: «عقدت» . من غير ألف، والمثبت من الأصل، وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وما في «م» قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 233، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 388، 389.

(3) سورة النساء 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت