فهرس الكتاب

الصفحة 8496 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قُسَيطٍ [1] ، والزُّهْرِيُّ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، وابنُ أبي ذِئْبٍ، ومالِكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ؛ لِما روَى جابِرٌ، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يقولَ: هي لَكَ ولعَقِبِكَ. فأمّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ. فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. مُتَّفَقٌ عليه [2] . وروَى مالِكٌ في «مُوَطَّئِه» [3] ، عن جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا رَجُل أعْمَرَ عُمْرَى لَهُ ولِعَقِبِه، فإنَّها لِلذِي أُعْطِيَها، لَا تَرْجِعُ إلى مَنْ أعْطَاهَا» . لأنَّه أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيه المَوارِيثُ. ولقولِ النبيِّ

(1) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني الأعرج، أبو عبد الله، الإمام الفقيه الثقة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 266.

(2) أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم 3/ 1246.

كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال فيه: ولعقبه، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 264. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 294.

ولم نجده في البخاري: انظر الإرواء 6/ 55، واللؤلؤ والمرجان 2/ 186.

(3) في: باب القضاء في العمرى، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 756.

كما أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم 3/ 1245، 1246. وأبو داود، في: باب من قال فيه: ولعقبه، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 264. والترمذي، في: باب ما جاء في العمرى، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 99. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، عن كتاب العمرى. المجتبى 6/ 233. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 360، 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت