فهرس الكتاب

الصفحة 7226 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

زَوَّجَ رَجُلًا بما مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . فإذا جازَ تَعْلِيمُ القُرآنِ عِوَضًا في النِّكاحِ وقامَ مَقامَ المَهْر، جازَ أخْذُ الأُجْرةِ عليه في الإِجارَةِ. وقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ علَيهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ» [2] . حَديِثٌ

(1) أخرجه البخاري، في: باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح، من كتاب الوكالة، وفي: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب تزويج المعسر. . .، وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولى هو الخاطب، وباب السلطان ولي، وباب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة. . .، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، من كتاب النكاح، وفي: باب خاتم الحديد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 3/ 132، 6/ 236، 237، 7/ 8، 17، 19، 22، 23، 24، 26، 202. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1041.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في التزويج على العمل يعمل، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 487. والترمذي، في: باب مما جاء في مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 34، 35. والنسائي، في: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 76، 100، 101. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 608. والدارمي، في: باب ما يجوز أن يكون مهرا، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 142. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 334، 336.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت