ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليهما [1] . ورُوِيَ أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنّا كَلٌّ على أزْواجِنا وآبائِنا [2] ، فما يَحِلُّ لَنا مِن أمْوالِهم؟ قال: «الرَّطْبُ [3]
(1) أخرج الأول، البخاري في: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق. . . .، وباب أجر المرأة إذا تصدقت. . . .، من كتاب الزكاة، وفي باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} ، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 2/ 139، 141، 142، 3/ 73. ومسلم، في: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 710.
كما أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 391، 392. والترمذي، في: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي 3/ 177. والنسائي، في: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 49. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 770. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 44.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الصدقة في ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب هبة المرأة لغير زوجها. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 2/ 141، 3/ 207. ومسلم، في: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 714.
كما أخرجه النسائي، في: باب الإحصاء في الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 55. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 345، 346، 353.
(2) في م: «أبنائنا» .
(3) الرطب: ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة. النهاية في غريب الحديث 2/ 232.