ـــــــــــــــــــــــــــــ
البُخَارِيُّ [1] عن أنَسٍ، قال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُحَاقَلَةِ، والمُخاضَرَةِ، والمُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُزَابَنَةِ. والمُخَاضَرَةُ؛ بَيعُ الزَّرْعِ الأخْضَرِ. والمُحَاقَلَةُ؛ بَيعُ الزَّرْعِ في الحُقُولِ بحَبٍّ من جِنْسِه.
قال جابِرٌ: المُحَاقَلَةُ أنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً [2] . وقال الأزْهَرِيُّ [3] ؛ الحَقْلُ؛ القَراحُ؛ المَزْرُوعُ. وفَسَّرَه أبو سَعِيدٍ باسْتِكْرَاءِ
(1) في: باب بيع المخاضرة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 102، 103.
(2) أخرجه البيهقي، في: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 5/ 307.
(3) في تهذيب اللغة، (ح ق ل) 4/ 47، 48.