فهرس الكتاب

الصفحة 5791 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَنْقُصُ إذا يَبِسَ. ورَوَى مالِكٌ [1] عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزَابَنَةِ؛ والمُزَابَنَةُ: بَيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ كَيلًا، وبَيعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيلًا. ولأنَّه جِنْسٌ فيه الرِّبَا بِيعَ بَعْضُه بِبَعْضٍ على وَجْهٍ يَنْفَرِدُ أحَدُهما بالنُّقْصَانِ، فلم يَجُزْ، كبَيعِ المَقْلِيَّةِ بالنيئَةِ، ولا يَلْزَمُ الحدِيثُ [2] بالعَتِيقِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ يَسِيرٌ. قال الخَطّابِيُّ [3] : وقد تَكَلَّمَ بعضُ النّاسِ في إسْنادِ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ في بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. وقال: زيدٌ أبو عَيَّاش رَاويه ضَعِيف. وليس الأمْرُ على ما تَوَهَّمَه، وأبو عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ مَعْرُوفٌ، وقد ذَكَرَه مالِكٌ في «المُوَطَّأ» ،

= في: باب بيع الرطب بالتمر، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 761. والإمام مالك، في: باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 624.

كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 233. والنسائي، في: باب اشتراء التمر بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 236. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 175.

ورواية الأثرم أخرجها الحاكم، في: كتاب البيوع. المستدرك 2/ 38.

(1) في: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 624.

كما أخرجه البخاري، في: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام

كيلا، من كتاب البيوع، وفي: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب الشرب.

صحيح البخاري 3/ 96، 98، 102، 151. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب إلا في الجرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1168، 1171. والنسائي، في: باب بيع التمر بالتمر، وباب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بالرطب، وباب بيع الزرع بالطعام، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 234، 236، 237. وابن ماجه، في: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 761، 762. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 5، 7، 16، 63، 64، 108، 123، 392، 3/ 6، 8، 60، 464.

(2) في ر 1: «الجديد» .

(3) في: معالم السنن 3/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت