ـــــــــــــــــــــــــــــ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الطّعامِ قبلَ قَبْضِه [1] . فمَفْهُومُه إباحَةُ بَيعِ ما سِواهُ قبلَ قَبْضِه. ورَوَى ابنُ عمرَ، قال: رَأَيتُ الذين يَشْتَرُونَ الطّعامَ مُجازَفَةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعُوه حتى يُؤْوُوهُ إلى رِحالِهم. وهذا نَصٌّ في بَيعِ المُعَيَّنِ. وعُمُومُ قولِه عليه السّلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَه» . مُتَّفَق عليهما [2] . ولمُسْلِمٍ [3] ،
(1) أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 89، 90. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1160. وأبو داود، في: باب. في بيع الطعام قبل أن يستوفي، من كتاب الإِجارة. سنن أبي داود 2/ 252. والنسائي، في: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 251، 252. والإِمام مالك، في: باب بيع العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 640.
(2) الأول تقدم تخريجه في صفحة 142.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 88 - 90. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1159, 1162. كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 251، 252. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 291. والنسائي، في: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 251، 252. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 749. والإِمام مالك، في: باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 640. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 22, 59, 64, 73, 79, 108, 111, 3/ 392, 402, 403.
(3) تقدم تخريجه في المتفق عليه في صفحة 142.