ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» [1] . وفادَى أُسارَى بَدْرٍ [2] ، وفادَى يومَ بَدْرٍ [3] رَجُلًا برَجُلَيْن [4] ، وصاحِبَ العَضْباءِ برَجُلَيْن [5] . وأمَّا القَتْلُ، فإنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتَل رجالَ بنى قُرَيْظَةَ [6] ، وقَتَل يومَ بَدْرٍ النَّضْرَ بنَ الحارِثِ، وعُقْبَةَ بنَ
(1) أخرجه البخارى، في: باب ما مَنَّ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأسارى من غير أن يخمس، من كتاب فرض الخمس. صحيح البخارى 4/ 111. وأبو داود، في: باب في المن على الأسير بغير فداء، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 56. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 80. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف 2/ 209. والبيهقى، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى 9/ 67.
(2) أخرجه أبو داود، في: باب في المنّ على الأسير بغير فداء، من كتاب. الجهاد. سنن أبى داود 2/ 56.
(3) سقط من: الأصل، وفى م: «أحد» . وانظر: المغنى 13/ 46.
(4) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 63. والدارمى، في: باب في فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى 2/ 223. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 426، 432.
(5) أخرجه مسلم، في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد، من كتاب النذر. صحيح مسلم 3/ 1262، 1263. وأبو داود، في باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود 2/ 214. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 236، 237. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 430، 433، 434.
(6) أخرجه البخارى، في: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد. وفى: باب مناقب سعد ابن معاذ، من كتاب مناقب الأنصار. وفى: باب مرجع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب، من كتاب المغازى. وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: «قوموا الى سيدكم» ، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 4/ 81، 82، 5/ 44، 143، 8/ 72. ومسلم، في: باب جواز قتال من نقض العهد، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم 3/ 1388، 1389. والترمذى، في: باب ما جاء في النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 78، 79. والدارمى، في: باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 238. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 22، 71، 350، 6/ 142.