فهرس الكتاب

الصفحة 4781 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا غير، ولا فِدَاءَ، لأنَّ اللَّهَ تعالى قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [1] . بعدَ قوْلِه: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} . وكان عمرُ ابنُ عبدِ العزيزِ، وعِياضُ بنُ عُقْبَةَ يَقْتُلان الأُسارَى. ولَنا على جَوازِ المَنِّ والفِداءِ، الآيةُ المذْكُورةُ، وأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنَّ على ثُمامَةَ بنَ أُثالٍ [2] ، وأبى عَزَّةَ الشاعِرِ [3] ، وأبى العاصِ بنِ الرَّبِيعِ [4] ، وقال في أُسارَى بدرٍ: «لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ سَأْلَنِى في [5] هَؤُلَاءِ النَّتْنَى،

(1) سورة التوبة 5.

(2) أخرج حديث ثمامة، البخارى، في: باب الأسر أو الغريم يربط في المسجد؛ وباب دخول المشرك المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازى، صحيح البخارى 1/ 125، 127، 5/ 214، 215. ومسلم، في: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم 3/ 186. وأبو داود، في: باب في الأسير يوثق، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 52. والنسائى مختصرا، في: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، من كتاب الطهارة. وفى: باب ربط الأسر بسارية المسجد، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 91، 92، 2/ 36. والبيهقى، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى 9/ 65، 66.

(3) سيأتى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتله يوم أحد وأخرجه البيهقى، في الباب السابق. السنن الكبرى 9/ 65، وذكر الواقدى قصته، في: المغازى 1/ 110، 111، 142، 201، 308، 309.

(4) أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود، 2/ 56، 57.

(5) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت