ـــــــــــــــــــــــــــــ
على بَعِيرٍ كُلَّما أتَى الحَجَرَ أشارَ إليه بشَئٍ في يَدِه وَكَبَّرَ. فإن أمْكَنَه اسْتِلامُه بشئٍ في يَدِه كالعَصَا ونحوِه، فَعَل، فقد روَى ابنُ عباسٍ أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ [1] . وهذا كُلُّه مُسْتَحَبٌّ. ويُسْتَحَبُّ أن يقولَ عندَه ما روَى عبدُ اللهِ بنُ السائِبِ، أنَّ النبىَّ
(1) المحجن: عصا محنية الرأس. والحديث أخرجه البخارى، في: باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج. صحيح البخارى 185/ 2. ومسلم، في: كتاب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 926. وأبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 434. والنسائى، في: باب إدخال البعير المساجد، من كتاب المساجد، وفى: باب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى 2/ 36، 5/ 185، 186. وابن ماجه، في: باب من استلم الركن بمحجنه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 983. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 214، 237، 304.