فهرس الكتاب

الصفحة 4334 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتَقْبِيلُه، اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وجابِرٍ، وأبى هُرَيْرَة، وأبى سعيدٍ، وابنِ عباسٍ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وإسحاقَ. وقال مالكٌ: يَضَعُ يَدَه على فِيهِ مِن غيرِ تَقْبِيلٍ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَه، وقَبَّلَ يَدَه. رَواهُ مسلمٌ [1] . فإن شَقَّ عليه، اسْتَلَمَه بشئٍ في يَدِه، وقَبَّلَه. رَواهُ ابنُ عباسٍ مَرْفُوعًا. أخْرَجَه مسلم [2] . وإلَّا قامَ بحِذَائِه واسْتَقْبَلَه بوَجْهِه، وأشارَ إليه، وكَبَّرَ وهَلَّل. وكذا إنْ طافَ راكِبًا، لِما روَى البُخَارِىُّ [3] ، عن ابنِ عباسٍ، قال: طافَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -

(1) أخرجه من حديث ابن عمر، في: باب استحباب استلام الركنين. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 924.

(2) حديث ابن عباس في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن بمحجن. وسيأتى بعد قليل وليس فيه أنه قبل المحجن. وإنما هذا اللفظ عنده من حديث أبى الطفيل، في: باب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 926، 927.

(3) في: باب من أشار إلى الركن. . . .، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، من كتاب الحج، وفى: باب الإشارة في الطلاق. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 2/ 1806، 190، 7/ 66.

كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الطواف راكبًا، من أبواب الحج. عارضه الأحوذى 4/ 41. والنسائى، في: كتاب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 185، 186. والدارمى، في: باب الطواف على الراحلة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 43. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت