فهرس الكتاب

الصفحة 4243 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

البخاريُّ، ومالكٌ [1] : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه حَلَقُوا، وحَلُّوا مِن كلِّ شئٍ، قبلَ الطَّوافِ، وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْىُ إلى البَيْتِ. ولم يُذْكَرْ أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أحَدًا أن يَقْضِىَ شيئًا، ولا أن يَعُودَ له. ويروَى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نَحَر هَدْيَه عندَ الشجَرَةِ التى كانَتْ تَحتَها بَيْعَةُ الرضْوانِ. وهي مِن الحِلِّ بِاتِّفاقِ أهْلِ السيرِ والنقْلِ. وقد دَلَّ عليه قَولُه سُبْحانَه: {وَالْهَدْىَ مَعْكُوفًا أن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [2] . ولأنَّه مَوْضِعُ حِلِّه، فكانَ مَوْضِعَ نحْرِه، كالحَرَمِ. فإن قِيلَ: فقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتى يبلُغ الْهَدْىُ مَحِلهُ} . وقال: {ثم مَحِلهَآ إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق} . ولأنَّه ذبْحٌ يَتَعَلَّقُ بالإحْرامِ، فلم يَجُزْ في غيرِ الحَرَمِ، كجَزاءِ الصَّيْدِ. قُلْنا: الآيةُ في حَقِّ غيرِ المُحْصَر، وَلا يُمْكِنُ قِياسُ المُحْصَرِ عليه؛ لأنَّ تحَلُّلَ المُحْصَرِ في الحِل، وتَحَلُّلَ غيرِه في الحَرَمِ، وكلُّ منهما يَنْحَرُ في مَوْضع تَحَلُّلِه. وقد قِيلَ في قَوْلِه تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} . أى حتى يُذْبَحَ. وذَبْحُه في حَقِّ المُحْصَرِ في مَوْضع حِلِّه؛ اقْتِداءً بالنبىِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(1) أخرجه البخارى، في: باب ما يلبس المحرم. . . .، وباب متى يحل المعتمر، وباب من قال ليس عل المحصر بدل، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 169، 170، 3/ 7، 12. ومالك، في: باب ما جاء في من أحصر بعدو، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 360.

كما أخرجه مسلم، في: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، من كتاب الحج. صحح مسلم 2/ 903. وأبو داود، في: باب الإحصار، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 431. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 327.

(2) سورة الفتح 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت