ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالعُمْرَةِ. وروَى ابنُ ماجه [1] عن بِلالِ بنِ الحارِثِ المُزَنِىِّ، عن أبِيهِ، أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً، أو لِمن يَأْتِىِ؟ قال: «لَنَا خَاصَّةً» . ورُوِىَ أيضًا عن المُرَقِّعِ الأَسَدِىِّ [2] ، عن أبِى ذرٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: كان ما أذِنَ لَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ دَخَلْنا مَكَّةَ أن نَجْعَلَها عُمْرَةً، ونَحِلَّ مِن كلِّ شَئٍ، أنَّ تلك كانَتْ لَنا خاصَّةً، رُخْصَةً مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، دُونَ جَمِيعِ النّاسِ [3] . ولَنا، أنَّه قد ثَبَت عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمَرَ أصْحابَه في حَجَّةِ الوَداعِ الذين أفْرَدُوا الحَجَّ وقَرَنُوا أن يَحِلُّوا كلُّهم، ويَجْعَلُوها عُمْرَةً، إلَّا مَن كان معه الهَدْىُ، في أحاديثَ كَثِيرَةٍ مُتَّفَقٍ عليها، بحيثُ يَقْرُبُ مِن المُتَواتِرِ، ولم يَخْتَلِفْ في صِحَّةِ ذلك وثُبُوتِه عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ عَلِمْناه. وذَكَر أبو حَفْصٍ، في «شَرْحِه»
(1) في: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 994. كما أخرجه أبو داود في: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، من كتاب المناسك. سنن أبو داود 1/ 420. والنسائى، في: باب إباحة فسخ الحج. . . .، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 140. والدارمى، في: باب في فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 50.
(2) كذا بالنسخ. وردت هذه النسبة هكذا في التاريخ الكبير للبخارى 8/ 58، وفى أصول الثقات لابن حبان، كما في حاشية 5/ 460، وفى أصول المغنى، كما في حاشية 5/ 252. وقد ضبطها ابن ماكولا، والسمعانى، «الأُسَيِّدَى» .
(3) أخرجه مسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 897. والنسائى، في: باب إباحة فسخ الحج. . . .، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 141. وابن ماجه، في: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 994. كلهم عن إبراهيم التيمى، عن أبيه في يد بن شريك. ورواية المرقع أخرجها الحميدى في مسنده برقم (132) .