فهرس الكتاب

الصفحة 3938 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، كيف تَرَى في رجلٍ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ وهو مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ؟ فسَكَتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، يَعْنِى ساعَةً، ثم قال: «اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ -ثَلاثَ مَرّاتٍ- وانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِى حَجِّك» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . ولأنَّه يُمْنَعُ مِن ابْتِدائِه، فمُنِعَ مِن اسْتِدامَتِه، كاللُّبْسِ. ولَنا، قولُ عائِشَةَ، رَضِىَ اللهُ عنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبلَ أن يَطوفَ بالبَيْتِ. وقالَتْ: كأنِّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ [2] الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عليه [3] . وفى لَفْظٍ لمسلمٍ: طَيَّبْتُهُ بِأطْيَبِ الطِّيبِ. وقالت: بطِيبٍ فيهِ مِسْكٌ. وحديثُهم في بعضِ ألفاظِه: عليه

(1) أخرجه البخارى، في: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، من كتاب الحج، وفى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، من كتاب العمرة. صحيح البخارى 2/ 167، 3/ 6، 7، 5/ 198، 224. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 836 - 838. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يحرم في ثيابه، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 422، 423. والترمذى، في: باب ما جاء في الذى يحرم وعليه قميص أو جبة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 58، 59. والنسائي، في: باب الجبة في الإحرام، وباب في الخلوق للمحرم. من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 99، 100، 110. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 222، 224،

(2) الوبيص: مثل البريق وزنًا ومعنًى.

(3) أخرجه البخارى، في: باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمى الجمار. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب الفرق، وكاب تطييب المرأة زوجها بيديها، وباب الطيب في الرأس واللحية، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 2/ 168، 220، 7/ 209، 210، 211. ومسلم، في: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 846 - 850. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت