ـــــــــــــــــــــــــــــ
سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، [وَلَا تُسَافِرُ امْرَأةٌ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ] [1] » . فقامَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى اكْتُتِبْتُ [2] في غَزْوَةِ كذا، وانْطَلَقَتِ امْرِأتِى حاجَّةً، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأتِكَ» . مُتَّفَقٌ عليهما [3] . وروَى ابنُ عُمَرَ، وأبو سعيدٍ نَحْوًا مِن حديثِ أبى هُرَيْرَةَ [4] . قال أبو عبدِ اللهِ: أمّا أبو هُرَيْرَةَ، فيَقُولُ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» . ويُرْوَى عن أبى هُرَيْرَةَ: «لَا تُسَافِرُ سَفَرًا» . أيضًا. وأمّا حديثُ أبي سعيدٍ، فيَقولُ: «ثَلاَثَة أيّامٍ» . قُلْتُ: ما تقولُ أنت؟ قال: لا تُسَافِرُ
(1) سقط من: م.
(2) في م: «كنت» . ومعنى اكتتبت: أى كُتِبَ اسْمِى في أسماء من عين لتلك الغزوة.
(3) الحديث الأول تقدم تخريجه في 5/ 41. والثاني أخرجه البخارى، في: باب حج النساء، من كتاب المحصر، وفى: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، من كتاب الجهاد، وفى: باب لا يخلون رجل بامرأة. . . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 3/ 24، 4/ 72، 7/ 48. ومسلم، في: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 978. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 222.
(4) انظر تخريج الحديث في 5/ 41.