ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يكنِ الأسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كافِرًا. وعن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالت: قَدِمَتْ علىِّ أُمِّى وهى مُشْرِكَةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّى قَدِمَت علىَّ وهى راغِبَة، أفأصِلُها؟ قال: «نعم، صِلِى أُمَّكِ» [1] . وكَسا عُمَرُ أخًا له مُشْرِكًا حُلَّةً كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعْطاه إيّاها [2] . وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَعْدٍ: «إنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أهْلِكَ صَدَقَةٌ، وإنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأتُكَ صَدَقَة» . مُتَّفَقٌ عليه [3] .
(1) أخرجه البخارى، في: باب الهدية للمشركين، من كتاب الهبة، وفى: باب حدثنا عبدان، من كتاب الجزية، وفى: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وباب صلة الوالد المشرك، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 3/ 215، 4/ 126، 8/ 5. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، من كتاب الزكاة 2/ 696. وأبو داود، في: باب الصدقة على أهل الذمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 388. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 344، 347، 355.
(2) أخرجه البخارى، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفى: باب هدية ما يكره لبسها، وباب الهدية للمشركين من كتاب الهبة. صحيح البخارى 2/ 4، 5، 3/ 213، 215. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1638. وأبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 247. والنسائى، في: باب الهيئة للجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب ذكر النهى عن لبس السيراء، من كتاب الزينة. المجتبى 3/ 78، 8/ 173. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ 7/ 917، 918. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 103.
(3) أخرجه البخارى، في باب رثى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن خولة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 103، ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. صحيح مسلم 3/ 1253. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 168.