فهرس الكتاب

الصفحة 3134 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْخُمْسُ»، قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما الرِّكازُ؟ قال: «الذَّهَبُ والْفِضَّةُ الْمَخْلُوقَانِ فِى الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ» [1] . وعن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «الرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ الذِى يَنْبُت مَعَ الْأَرْضِ» (1) . وفى حديثِ علىٍّ، عليه السلامُ، أنَّه قال: «وَفِى السُّيُوبِ الْخُمْسُ» [2] . قال: والسُّيُوبُ عُرُوقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ التى تَحْت الأرْضِ. ولَنا، ما روَى أبو عُبَيْدٍ [3] ، بإسْنادِهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنِىَّ مَعادِنَ القَبَلِيَّةِ [4] مِن ناحِيَةِ الفُرْعِ [5] ، قال: فتلك المَعادِنُ لا يُؤْخَذُ منها إلَّا الزكاةُ [6] إلى اليَوْمِ. وقد أسْنَدَه

(1) أخرجه البيقهى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 152.

(2) ذكر ابن منظور، في اللسان (س ي ب) 1/ 477 أن ذلك كان في كتاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لوائل بن حجر. ووائل بن حجر من أقيال اليمن، وفد على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكتب له كتابا، ومات في خلافة معاوية. أسد الغا بة 5/ 435، 436، الإصابة 6/ 596، 597.

(3) في: الأموال 338.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود 2/ 154. والإمام مالك، في: باب الزكاة في المعادن، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 248، 249. والبيهقى، في: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 152.

(4) في الأصل: «القبلة» .

(5) الفرع: موضع بين نخلة والمدينة.

(6) في النسخ: «الركاز» . والمثبت من مصادر التخريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت