فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ويُشْرَعُ الخِتانُ في حَقِّ النِّساءِ، لأنّ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ» [1] . فيه بَيانُ أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ. ورَوَى الخَلّالُ بإسْنادِه، عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» [2] .

(1) أخرجه البخاري، في: باب إذا التقى الختانان، من كتاب الغسل، صحيح البخاري 1/ 80.

ومسلم، في: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 271، 272. وأبو داود، في: باب في الإكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 49. والترمذي، في: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 164، 165. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 92. وابن ماجة، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. سنن ابن ماجة 1/ 199. والإِمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 45 - 47. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 178، 5/ 115، 6/ 47، 97، 112، 123، 135، 161، 227، 239، 265.

(2) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 75. وانظر: الجامع الكبير للسيوطي 1/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت