فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سائِرَ أمْلاكِه. وللشّافِعِيَّةِ وَجْهان كهذيْن. فإذا قُلْنا بوُجُوبِ الزكاةِ فيه، فيَنْبَغِى أن يَخْرُجَ مِن غيرِه؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يَجُوْزُ نَقْلُ المِلْكِ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت