ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذَكَر شيخُنا في هذا الكِتابِ المَشْرُوحِ وَجْهًا آخَرَ، أنَّ الزكاةَ تَجبُ فيها.
وذَكَرَه القاضى. ونَقَل مُهَنّا عن أحمدَ ما يَدُلُّ على ذلك؛ لعُمُومِ قَوْلِه عليه السلامُ: «فِى أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» [1] . ولعُمُوم غيرِه مِن النُّصُوصِ، ولأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إلى المَوْقُوف عليه في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ، أشْبَهَتْ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 360. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 108. وابن ماجه، في: باب صدقة الغنم، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 577، 578. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 35.