فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ خَلْعُ النِّعالِ لمَن دَخَل المَقَابرَ؛ لِما روَى بَشِيرُ بنُ الخَصاصِيَةِ، قال: بَيْنَا أنا أُماشِى رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا رجلٌ يَمْشِى في القُبُورِ، عليه نَعْلان، فقالَ له: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَتّيْنِ [1] ، أَلْقِ سِبْتِيَتّيْكَ» . فنَظَرَ الرجلُ، فلَمّا عَرَف رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَلَعَهما، - فرمَى بهما. رَواه أبو داودَ [2] . قال أحمدُ: إسْنادُه جَيِّدٌ، [أذْهَبُ إليه] [3] .

وأكْثَرُ أهلِ العلمِ لا يَرَوْن بذلك بَأْسًا. قال جَرِيرُ بنُ حازِمٍ: رَأَيْتُ الحسنَ، وابنَ سِيرِينَ، يَمْشِيان بينَ القُبُورِ بنِعالِهما. ومنهم مَن احْتَجَّ بقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المَيِّت إذا دُفِنَ، وتَوَلَّى عنه أصْحَابُه: «إنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ

(1) السبتيتان: نعلان لا شعر عليهما.

(2) في: باب المشى بين القبور في النعل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 194.كما أخرجه النسائي، في: باب كراهة المشى بين القبور في النعال السبتية، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 78، 79. وابن ماجه، في: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 499، 500. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 83، 84، 224.

(3) في النسخ: «أذهب الأمر عليه» . والمثبت من المغنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت