ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ولا يُصَلَّى على القَبْرِ بعدَ شَهْرٍ، ويُصَلَّى قبلَه. وبهذا قال بعضُ [1] أصحابِ الشافعيِّ. وقال بَعْضُهم: يُصلَّى عليه أَبدًا. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، صَلَّى على شُهَداءِ أُحُدٍ بعدَ ثَمانِى سِنِين. حديثٌ صحيحٌ [2] . وقال بعضُهم: يُصَلَّى عليه ما لم يَبْلَ جَسَدُه. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى عليه الوَلِيُّ خاصَّةً إلى ثَلاثٍ. وقال
(1) سقط من: الأصل.
(2) تقدم تخريجه في صفحة 96.
وأخرجه بلفظه البخاري، في: باب غزوة أحد، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 120. وأبو داود، في: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 193. والإمام أحمد، في.: المسند 4/ 154.