فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: فأمَّا الشَّهِيدُ بغيرِ قَتْلٍ، كالمَطْعُونِ [1] ، والمَبْطُونِ، والغَرِقِ، وصاحِبِ الهَدْمِ، والنُّفَساءِ، فإنَّهم يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن الحسنِ: لا يُصَلَّى على النُّفَساءِ؛ [لأنَّها شَهِيدَةٌ] [2] . ولَنا، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلي على امْرَأةٍ ماتَت في نِفاسِها، فقامَ وَسَطَها. مُتَّفَقٌ عليه [3] . وصَلَّى المُسْلِمُون على عُمَرَ، وعليٍّ، رَضىَ اللهُ عنهما، وهما شَهِيدان. وقال النبى - صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ؛ الْمَطْعُونُ، والْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصاحِبُ الْهَدْمِ،

(1) أي أصابه الطاعون فمات.

(2) سقط من: م.

(3) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 111، 112. ومسلم، في: باب أين يقوم الامام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 664. كما أخرجه أبو داود، في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 187. والترمذى، في: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 252. والنسائي، في: باب الصلاة على النفساء، من كتاب الحيض، وفى: باب الصلاة على الجنازة قائما، وباب اجتماع جنائز الرجال والنساء، من كتاب الجنائز. المجتبى 1/ 160، 4/ 57، 58. وابن ماجه، في: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 479. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 14، 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت