فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلْحَاقُه بشَهِيدِ المُعْتَرَكِ. والثَّانِيَةُ، حُكْمُه حُكْمُ الشَّهِيدِ. وهو قولُ الشَّعْبِىِّ، والأوْزاعِىِّ، وإسحاقَ في الغَسْلِ؛ لأنَّه شَهِيدٌ، أشْبَهَ شَهِيدَ المُعْتَرَكِ. قال النبىُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [1] .

(1) أخرجه البخارى، في: باب من قاتل دون ماله، من كتاب المظالم. صحيح البخارى 3/ 179.

ومسلم، في: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 125. وأبو داود، في: باب في قتال اللصوص، من كتاب السنّة.

سنن أبي داود 2/ 546. والترمذى، في: باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، من أبواب الديات.

عارضة الأحوذى 6/ 188 - 191. والنسائى، في: باب من قتل دون ماله، وباب من قاتل دون دينه، وباب من قاتل دون أهله، من كتاب التحريم. المجتبى 7/ 105، 106، 107. وابن ماجه، في: باب من قتل دون ماله فهو. شهيد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 861. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 79، 188، 189، 190، 2/ 163، 193، 194، 206، 210، 215، 217، 221، 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت