فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لواجبٍ. وعن عَطاءٍ: لا يَقْصُرُ إلَّا في سَبِيلٍ من سُبُلِ الخَيْرِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما قَصَر في سَفرٍ واجبٍ أو مَنْدُوبٍ. ولَنا، قَوْلُه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} . وقالت عائشةُ: إنَّ الصلاةَ أَوَّلَ ما فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وأُتِمَّتْ صلاةُ الحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . وعن ابنِ عباسٍ، قال: فَرَضَ اللَّهُ الصلاةَ على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ في الحَضَرِ أرْبَعًا، وفى السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وفى الخَوْفِ رَكْعَةً. رَواه مسلمٌ [2] . وفى حَدِيثِ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كُنَّا مُسافِرِين أو سَفْرًا، أن لا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثَلَاثَةَ أيَّام ولَيالِيهِنَّ. رَواه

(1) أخرجه البخارى، في: باب يقصر إذا خرج عن موضعه، من كتاب تقصر الصلاة. صحيح البخارى 2/ 55. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 478. كما أخرجه النسائي، في: باب كيف فرضت الصلاة، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 183. والإمام مالك، في: باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب قصر الصلاة. الموطأ 1/ 146.

(2) في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 479. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، من كتاب صلاة السفر. سنن أبي داود 1/ 287. والنسائى، في: باب كيف فرضت الصلاة، من كتاب الصلاة، وفى: أول كتاب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب التقصر. المجتبى 1/ 183، 3/ 97. وابن ماجه، في: باب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 339. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت