ـــــــــــــــــــــــــــــ
خَيبَرَ، فالْتَزَمْتُه، وقلتُ: واللهِ لا أُعْطِي أحدًا منه شيئًا. فالْتَفَتُّ فإذا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّمُ. روَاه مسلم [1] . ورُويَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أضافَه يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وإهَالةٍ سَنِخَةٍ [2] . من المُسْنَدِ [3] . وتَوَضَّأ عمر مِن جَرَّةِ نَصْرانِيَّةٍ [4] . وهل يُكْرَهُ استعمالُ أوانِيهم؟ على رِوايَتَين؛ إحداهما، لا
(1) في: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد 3/ 1393. وأخرجه البخاري بمعناه، في: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من كتاب الخمس، وفي: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري 6/ 114، 5/ 72، 7/ 120.
وأخرجه أبو داود، في: باب إباحة الطعام في أرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 60. والنسائي، في: باب ذبائح اليهود، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 209. والدارمي، في: باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة، من كتاب السير سنن الدارمي 2/ 238. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 86، 5/ 56.
(2) الإهالة: الودك المذاب، والسنخة: المتغيرة الريح.
(4) أخرجه الدارقطني، في: باب الوضوء بماء أهل الكتاب، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 32.