فهرس الكتاب

الصفحة 13667 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وروَى عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، قال: بايَعْنا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على السَّمْعِ والطَّاعَةِ، في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَه [1] . ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» . رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ من حديثِ أبي هُرَيرَةَ وأبي ذَرٍّ وابنِ عباس، كلُّها بمعْنًى واحدٍ [2] . وأجْمَعَتِ الصحابةُ، رَضِيَ اللهُ عنهم، على قِتالِ البُغَاةِ، فإنَّ أبا بكر، رَضِيَ اللهُ عنه، قاتلَ [3] مانِعِي الزَّكاةِ، وعليٌّ، رَضِيَ اللهُ عنه، قاتَلَ أهْلَ الجَمَلِ وأهلَ صِفِّينَ وأهلَ النَّهْرَوانِ.

(1) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» ، من كتاب الفتن، وفي: باب كيف يبايع الإمام، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 9/ 59، 96. ومسلم، في: باب وجوب طاعة الأمراء. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1470. والنسائي، في: باب البيعة على السمع والطاعة، وباب البيعة على أن لا تنازع. . . .، وباب البيعة على القول بالحق، وباب البيعة. . . . بالعدل، وباب البيعة على الأثرة، من كتاب الجهاد. المجتبى 7/ 124 - 126. وابن ماجه، في: باب البيعة، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 957. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 441، 5/ 314، 318، 319، 321.

(2) وأخرجه مسلم، في: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1476. والنسائي، في: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، من كتاب تحريم الدم. المجتبى 7/ 112. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 296، 488. وذكره عنهم ابن عبد البر، في الاستذكار 27/ 360. وانظر تلخيص الحبير 4/ 42.

(3) في الأصل: «قتل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت