فهرس الكتاب

الصفحة 12602 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [1] . وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [2] . يُرِيدُ -واللَّه أعلمُ- أنَّ وُجُوبَ القِصاصِ يَمْنَعُ الإِقْدامَ على القَتْلِ، خَوْفًا على نَفْسِه مِن القَتْل، فتَبْقَى الحياةُ في مَن أُرِيدَ قَتْلُه. وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [3] . وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى» . مُتَّفَقٌ عليه [4] . وروَى أبو شُرَيْحٍ الخُزاعِىُّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ أُصِيبَ بدَمٍ، فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ؛ فإنْ أرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ أنَ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ» . رَواه أبو داودَ [5] .

(1) سورة البقرة 178.

(2) سورة البقرة 179.

(3) سورة المائدة 45.

(4) تقدم تخريجه في صفحة 17.

(5) في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 478.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من قتل له قتيل فهر بالخيار بين إحدى ثلاث، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 876. والدارمى، في: باب الدية في قتل العمد، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 188. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت