ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومالكٌ، والشافعىُّ. وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخْرى، أنَّ الأمَّ أحَقٌّ؛ لأنَّها أتَمُّ شَفَقَةً، أشْبَهَ ما لو لم يُسافِرْ واحِدٌ منهما. وقال أصْحابُ الرَّأْى: إنِ انْتَقَلَ الأبُ، فالأمُّ [أحَقُّ به] [1] ، وكذلك [2] إنِ انْتَقَلتِ الأمُّ [3] إلى البلدِ الذى كان فيه أصْلُ النِّكاحِ، فهى أحَقُّ به [4] ، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى غيرِه، فالأبُ أحقُّ به (4) . وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ، إنِ انْتَقَلَتْ مِن بَلَدٍ إلى قَرْيةٍ، فالأبُ أحَقُّ به (4) ، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى بَلَدٍ آخَرَ، فهى أحَقُّ؛ لأنَّ [في البلدِ] [5] يُمْكِنُ تَعْلِيمُه وتَخْريجُه. ولَنا، أنه اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الأبَوَيْن، فكان الأبُ أحَقَّ،
(1) سقط من: الأصل.
(2) في م: «لذلك» .
(3) في الأصل: «من بلد» .
(4) سقط من: م.
(5) في الأصل: «الولد» .