فهرس الكتاب

الصفحة 12452 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومالكٌ، والشافعىُّ. وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخْرى، أنَّ الأمَّ أحَقٌّ؛ لأنَّها أتَمُّ شَفَقَةً، أشْبَهَ ما لو لم يُسافِرْ واحِدٌ منهما. وقال أصْحابُ الرَّأْى: إنِ انْتَقَلَ الأبُ، فالأمُّ [أحَقُّ به] [1] ، وكذلك [2] إنِ انْتَقَلتِ الأمُّ [3] إلى البلدِ الذى كان فيه أصْلُ النِّكاحِ، فهى أحَقُّ به [4] ، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى غيرِه، فالأبُ أحقُّ به (4) . وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ، إنِ انْتَقَلَتْ مِن بَلَدٍ إلى قَرْيةٍ، فالأبُ أحَقُّ به (4) ، وإنِ انْتَقَلَتْ إلى بَلَدٍ آخَرَ، فهى أحَقُّ؛ لأنَّ [في البلدِ] [5] يُمْكِنُ تَعْلِيمُه وتَخْريجُه. ولَنا، أنه اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الأبَوَيْن، فكان الأبُ أحَقَّ،

(1) سقط من: الأصل.

(2) في م: «لذلك» .

(3) في الأصل: «من بلد» .

(4) سقط من: م.

(5) في الأصل: «الولد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت