فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُتَّفَقٌ عليه [1] . وما ثَبَت في حَقِّ صَحابي يَثْبُتُ في حقِّ غيرِه، ما لم يَقُمْ على اخْتِصاصِه به [2] دَلِيلٌ، فثَبَتَ بالحديثِ في القَمْلِ، وقِسْنا عليه غيرَه مما يَنْفَعُ فيه لُبْسُ الحَرِيرِ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أخْرَى، لا يباحُ. وهو قولُ مالكٍ؛ لعُمومِ الخَبَرِ المُحَرِّمِ، والرخْصَةُ يَحْتَمِلُ أنْ تكون خاصةً لهما.

(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد، وفي: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 4/ 50، 7/ 195. ومسلم، في: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1646.كما أخرجه أبو داود، في: باب في لبس الحرير لعذر، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 372. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 226. وابن ماجه، في: باب من رخّص له في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1188. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 122, 127, 180, 192, 210، 252، 255، 273.

(2) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت