فهرس الكتاب

الصفحة 11065 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُتَّفَقٌ عليه [1] . ولم يُنْقَلْ إنْكارُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه. وعن عائشة أنَّ امرأةَ رِفَاعةَ [2] جاءتْ إلى رسوِلِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهَ، إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فبَتَّ طَلاقِى. مُتَّفقٌ عليه [3] . وفى حديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ زَوْجَها أرْسَلَ إليها [بثلاثِ تَطْليقاتٍ] [4] . ولأنَّه طلاقٌ جازَ تَفْرِيقُه، فجازَ جَمْعُه، كطَلاقِ النَّساءِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ مُحَرَّمٌ، وهو طَلاقُ بِدْعَةٍ. اخْتارَها أبو بكرٍ، وأبو حَفْصٍ. رُوِى ذلك عن عمرَ،

(1) أخرجه البخارى، في: باب من أجاز طلاق الثلاث لقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، من كتاب الطلاق، وفى: باب من أظهر الفاحشة. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى 7/ 54، 55، 8/ 217، 9/ 121. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم 2/ 1129 - 1132.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 520. والنسائى، في: باب الرخصة في ذلك، وباب بدء اللعان، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 117، 140. والدارمى، في: باب في اللعان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 150. والإمام مالك، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 566، 567. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 331، 337.

(2) سقط من: م.

(3) تقدم تخريجه في 20/ 411.

(4) سقط من: م.

والحديث تقدم تخريجه في 11/ 181، وفى 20/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت