فهرس الكتاب

الصفحة 10864 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لفظٍ [1] : «وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ» . [وفى لَفْظٍ: «وإن شِئْتِ زِدْتُكِ ثم حاسَبْتُكِ به، للبِكْرِ سَبْعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ، ثُمَّ دُرْتُ» ] [2] . وفى لفظٍ روَاه الدَّارَقُطْنِىُّ [3] : «إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِندَكِ [4] ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى» . وهذا يَمْنَعُ قِياسَهم، ويُقَدَّمُ عليه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ [5] : الأحاديث المرفوعةُ في هذا البابِ على ما قُلْناه، وليس مع مَن خالَفَنا [6] حديثٌ مَرْفوعٌ، والحُجَّةُ مع مَن أدْلَى بالسُّنَّةِ.

فصل: والأمَةُ والحُرَّةُ في هذا سَواءٌ. ولأصْحابِ الشافعىِّ في هذا ثلاثةُ أوْجُهٍ، أحدُها، كقَوْلِنا. والثانى، الأمَةُ على النِّصْفِ مِن الحُرَّةِ، كسائرِ القَسْمِ. والثَّالثُ، للبِكْرِ مِن الإِماءِ أربعٌ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ، تكْمِيلًا لبعْضِ اللَّيلةِ. ولَنا، عُمُومُ قولِه عليه السَّلامُ: «للبِكْرِ سَبْعٌ، ولِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ» [7] . ولأنَّه يُرادُ للأُنْسِ وإزالةِ الاحْتِشامِ، والأمَةُ والحُرَّةُ سواءٌ

(1) عند مسلم ومالك في الموضع السابق.

(2) سقط من: م. وهذه اللفظ عند مسلم دون قوله: «ثم درت» .

(3) في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 284.

(4) سقط من: م. وعند الدارقطنى: «معك» .

(5) انظر: التمهيد 17/ 247.

(6) في الأصل: «خالفه» .

(7) في المواضع السابقة عن أم سلمة، وعند ابن ماجه والإمام مالك عن أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت