ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّأْى: لا فضلَ للجديدةِ في القَسْمِ، فإن أقامَ عندَها شَيئًا [1] قَضاهُ للباقياتِ؛ لأنَّه فَضَّلَها بمُدَّةٍ، فَوجَبَ قَضاؤُها، كما لو أقامَ عندَ الثَّيِّبِ سَبْعًا. ولَنا، ما رَوَى أبو قِلابَةَ، عن أنَسٍ، قال: مِن السُّنَّةِ إذا تزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها سبعًا وقَسَم، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. قال أبو قِلَابَةَ: ولو شِئتُ لقلْتُ: إنَّ أنَسًا رَفعَه إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عليه [2] . وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا تزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، وقال: «ليس بِكِ على أهْلِكِ هَوانٌ، إن شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى» . روَاه مسلمٌ [3] . وفى
(1) سقط من: م.
(2) أخرجه البخارى، في: باب إذا تزوج البكر على الثيب، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 43. ومسلم، في: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1084.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 490. والترمذى، في: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 77، 78. وابن ماجه، في: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 617. والدارمى، في: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 144. والإمام مالك، في: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 530.
(3) في: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1083.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 490. وابن ماجه، في: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 617. والدارمى، في: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 144. والإمام مالك، في: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 529. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 292، 295، 307، 308، 314، 320، 321.