فهرس الكتاب

الصفحة 10218 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: إذا عَلِمَ الرجلُ مِن أمَتِه الفُجُورَ، فقال أحمدُ: لا يَطَؤُها؛ لَعَلَّها [1] تُلْحِقُ به ولدًا ليس منه. قال ابنُ مسعودٍ: أكْرَهُ أن أطَأَ أَمَتِي وقد بَغَتْ [2] . وروَى مالكٌ [3] ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه كان يَنْهى أن يَطَأَ الرجلُ أمَتَه وفي بَطْنِها ولدٌ جَنِينٌ لغيرِه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ [4] : هذا مُجْمَعٌ على تَحْرِيمِه. وكان ابنُ عباسٍ يُرَخِّصُ

(1) بعده في م: «أن» .

(2) أخرجه محمد الرزاق، في: باب الرجل يطأ جارية بغيا، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 208. وسعيد بن منصور، في: باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فتحصنه، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 58.

(3) في: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 532.

(4) في: التمهيد 18/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت